العلامة المجلسي

404

بحار الأنوار

السنة في الافطار يوم النحر بعد الرجوع الصلاة ، وفي الفطر قبل الخروج إلى الصلاة . والتكبير في أيام التشريق بمنى وفي دبر خمس عشر صلاة : من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، وبالأمصار في دبر عشر صلوات : من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث . وتحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين ، ولا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما دامت بكرا ، فإذا كانت ثيبا فلا ولاية لاحد عليها ، ولا يزوجها أبوها ولاغيره إلا بمن ترضى بصداق مفروض ، ولا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة ، ولا يمين في طلاق ولا في عتق ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل . والوصية لا يجوز إلا بالثلث ، ومن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث ، وينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ من ماله قل أم كثر ، ومن لم يفعل ذلك فقد ختم عمله بمعصية . سهام المواريث لا تعول على ستة ، ولا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا زوج أو زوجة ، والمسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم ، وابن الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من قبل أبيه ، وترثه أمه ، فإن لم تكن له أم فأخواله وأقرباؤه من قبل أمه ومتى أقر الملاعن بالولد بعد الملاعنة الحق به ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب . ومن شرائط دين الإمامية اليقين والاخلاص والتوكل والرضا والتسليم والورع والاجتهاد والزهد والعبادة والصدق والوفاء وأداء الأمانة إلى البر والفاجر ولو إلى قاتل الحسين ( عليه السلام ) ، والبر بالوالدين واستعمال المروة والصبر والشجاعة واجتناب المحارم وقطع الطمع عما في أيدي الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال على شرائطه ، ومواساة الاخوان والمكافات على الصنائع ، وشكر المنعم ، والثناء على المحسن ، والقناعة ، وصلة الرحم ، وبر الآباء والأمهات ، وحسن المجاورة ، والايثار ، ومصاحبة الأخيار ، ومجانبة الأشرار ، ومعاشرة الناس